تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٤
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١١٧٠٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن اسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : في الفضة اذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فاذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.
[ ١١٧٠٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ ـ في حديث ـ قالا : في الورق في كل مائتين [١] خمسة دراهم [٢] ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء ، وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد.
[ ١١٧٠٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير عن زرارة ، عن أحدهما ٨ قال : ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فاذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة
[١] التهذيب ٥ : ٣ / ١ ، والاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٣.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٧ / ١٥ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.
٧ ـ التهذيب ٤ : ١١ / ٢٩ ، واورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : في كل مائتي درهم.
[٢] في المصدر زيادة : وليس في اقل من اربعين مثقالا شيء.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٠ ، واورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الابواب.