تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢
دينارا ، والدراهم مائتا [٢] درهم ... الحديث.
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد مثله [٣].
أقول : تقدم الوجه في مثله (٤).
[ ١١٦٩٩ ] ١٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : لا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون دينارا ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] ، وفي الخمس في المعدن والكنز [٣].
٢ ـ باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب
منها
[ ١١٧٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن الذهب والفضة ، ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال : مائتا درهم وعدلها من
[٢] كذا في الاصل ومورد من المصدر ، وفي المخطوط ومورد اخرمن المصدر : مائتي.
[٣] التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠.
(٤) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.
١٥ ـ قرب الاسناد : ١٠٢ ، واورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الابواب ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب من تجب عليه الزكاة.
[١] تقدم في الباب ١٠ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
[٢] يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي البابين ٣ و ٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٤ وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٥ من ابواب ما يجب فيه الخمس.
الباب ٢
فيه ١٢ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٥١٦ / ٧ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.