تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٢].
[ ١١٦٩٠ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عيينة [١] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : اذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عُشر دينار.
[ ١١٦٩١ ] ٧ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ٧ ، قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شيء؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال الدراهم ، وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.
أقول : تقدم وجهه [١] ، والمراد أن كل واحد من النقدين بلغ المائتين ، لما تقدم [٢] ويأتي [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤].
[ ١١٦٩٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله
[٢] الاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٥.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٤.
[١] في المصدر : ابن عيينة.
٧ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٨.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب ، وفي الباب ٢ من هذه الابواب.
[٤] التهذيب ٤ : ٩٣ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢١.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٦ / ١٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٦.