تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧
أبواب زكاة الذهب والفضة
١ ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب
في كل واحد منها
[ ١١٦٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن الذهب والفضة ، ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب.
[ ١١٦٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الذهب ، كم فيه من الزكاة؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : المراد بهذا وما قبله أن أقل ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالا ، فان قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كل دينار
ابواب زكاة الذهب والفضة
الباب ١
فيه ١٥ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٥١٦ / ٧ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٥.
[١] التهذيب ٤ : ١٠ / ٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١٣ / ٣٨.