تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣
تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل في درهم ، فانما (٣) امرنا أن نأخذ منهم (٤) العفو.
ورواه الصدوق مرسلا (٥).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٦) وكذا كل ما قبله ، إلا حديث محمد بن مسلم وحديثي غياث.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن مهاجر مثله [٧].
[ ١١٦٨٤ ] ٧ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ٧ في وصية كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات : انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تروعن مسلما ، ولا تجتازن عليه كارها ، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله ، فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ، ولا تخدج التحية لهم ، ثم تقول : عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو ترعده [١] أو تعسفه أو ترهقه ، فخذ ما أتاك [٢] من ذهب أو فضة ، فإن كانت له ماشية أو
(٣) في نسخة : فانا ( هامش المخطوط ).
(٤) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ).
(٥) الفقيه ٢ : ١٣ / ٣٤.
(٦) التهذيب ٤ : ٩٨ / ٢٧٥.
[٧] المقنعة : ٤٢.
[٧] نهج البلاغة ٣ : ٢٧.
[١] في المصدر : وتوعده.
[٢] في المصدر : ما اعطاك.