تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩
فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فانه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين او عشرين درهما ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٤).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن مهران ، عن عبدالله بن زمعة (٥) نحوه (٦).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٧).
١٤ ـ باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من
الاداب ، وأن الخيار للمالك والقول قوله
[ ١١٦٧٨ ] ١ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : بعث امير المؤمنين ٧ مصدقا من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبدالله ، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثر [١] دنياك على آخرتك ، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه ، راعيا
(٤) التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٣.
(٥) في المصدر : عبدالله بن زرعة ، عن ابيه ، عن جده ....
(٦) المقنعة : ٤١.
(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ٧ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٣٦ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٩٦ / ٢٧٤.
[١] في المصدر : ولا تؤثرن.