تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧
١٢ ـ باب انه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على
المشتري ويرجع بها على البائع الا ان يؤديها البائع ولو تلف
المال بغير تفريط سقطت
[ ١١٦٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : رجل لم يزك ، إبله أو شاءه [١] عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال : نعم ، تؤخذ منه [٢] زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البايع.
[ ١١٦٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أوغنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الابل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شيء.
أقول : ويأتي ما يدل على الضمان مع التفريط. [١]
١٣ ـ باب ما يجوز أخذه بدلا عن الواجب من أسنان الابل
[ ١١٦٧٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن
الباب ١٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٥٣١ / ٥.
[١] في المصدر : شاته.
[٢] في المصدر : منه.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣١ / ٦.
[١] يأتي في الباب ٣٩ من ابواب المستحقين للزكاة.
الباب ١٣
فيه حديثان
[١] الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.