تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥
عبد الرحمن بن الحجاج مثله [١].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج [٢].
أقول : حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العد [٣] ، وهو جيد لما يأتي (٤).
[ ١١٦٧٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تؤخذ اكولة ـ والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والدة ، ولا الكبش الفحل.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله. [١]
[ ١١٦٧١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث زكاة الابل ـ قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.
[١] الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٢.
[٢] مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٦.
[٣] راجع منتقى الجمان ٢ : ٨٧ ، وروضة المتقين ٣ : ٦٩ ، والوافي ٢ : ١٤ الباب ٦ من ابواب زكاة الانعام الثلاثة.
(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ الاتيين من هذ الباب.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٣.
[١] الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٨.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ ، واورده بسند اخر في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.