تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢
الصهبان ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سماعة ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : لايزكى من الابل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
[ ١١٦٦٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ٧ : انزلت آية الزكاة [١] في شهر رمضان ، فأمر رسول الله ٩ مناديه فنادى في الناس : إن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ثم لم يعرض [٢] لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول ... الحديث.
ورواه الكليني كما سبق [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي مايدل عليه [٥].
٩ ـ باب اشتراط مُضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب
الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الامهات
[ ١١٦٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
[٣] الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
[١] في المصدر : انزلت اليه اية الزكاة ( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) التوبة ٩ : ١٠٣.
[٢] في المصدر : يتعرض.
[٣] في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
[٤] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
[٥] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب زكاة الذهب والفضة.
الباب ٩
فيه ٥ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٣٣ / ٣.