تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩
والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ ـ في حديث زكاة الابل ـ قال : وليس على العوامل شيء ، إنما ذلك على السائمة الراعية.
ورواه الشيخ ، والصدوق كما مر [١].
[ ١١٦٥٤ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ ـ في حديث زكاة البقر ـ قال : ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنما [١] الصدقة [٢] على السائمة الراعية.
ورواه الشيخ كمامر [٣].
[ ١١٦٥٥ ] ٣ ـ وبالإسناد عن زرارة قال : قلت لإبي عبدالله ٧ : هل على الفرس او البعير تكون للرجل يركبها [١] شيء؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء.
[ ١١٦٥٦ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ـ في حديث ـ قال : كان علي ٧ لا يأخذ من جمال العمل صدقة ، كانه لم يحب [١] ( أن يؤخذ من الذكورة شيء ) [٢] لانه ظهر يحمل عليها.
[١] مر في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : وانما ( هامش المخطوط ).
[٢] في الاستبصار : ذلك ( هامش المخطوط ).
[٣] مر في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[٣] الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
[١] في المصدر : يركبهما.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ٧ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : يجب.
[٢] في نسخة : ان يأخذ من المذكورة شيئا ( هامش المخطوط ).