تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨
السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أحبى فقد أربى ، وكل مسكر حرام.
قال الصدوق : قال أبوعبيد : التيعة : الاربعون من الغنم.
والتيمة يقال : إنها الشاة الزائدة على الاربعين حتى تبلغ الفريضة الاخرى ويقال : إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها.
والسيوب : الركاز.
ويقال : الخلاط ، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لاحدهما ثمانون وللاخر أربعون
والوراط : الخديعة والغش ، ويقال إن قوله : لا خلاط ولا وراط ، مثل قوله ٧ : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.
والشنق : ما بين الفريضتين.
والشغار : أن يخطب الرجل إلى الرجل اخته أو بنته على أن يزوجه هو أيضا ابنته أو اخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك.
وإلاحباء : بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٧ ـ باب اشتراط السوم في الانعام وان لا تكون عوامل فلا
تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب
[ ١١٦٥٣ ] ١ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي
[١] تقدم في الباب ١٠ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب ٧
فيه ٨ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.