تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس في مادون الاربعين من الغنم شيء ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ... الحديث.
أقول : حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور هنا صريحا فلا ينافي الحديث الاول ، ولو كان صريحا في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله على التقية ، ذكره جماعة من علمائنا [١].
[ ١١٦٥١ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الزكاة في الغنم؟ فقال : من كل أربعين شاة شاة ، وفي كل مائة شاة شاة ، وليس في الغنم كسور.
أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق [١].
[ ١١٦٥٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي ٩ ، أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه : من محمد رسول الله إلى الاقيال العباهلة من أهل حضرموت باقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وعلى التيعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي
الحديث ٣ من الباب ١٠ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] راجع منتقى الجمان ٢ : ٩١ ، جواهر الكلام ١٥ : ٨٤ و ٨٥ ، ورياض المسائل ١ : ٢٦٦.
٣ ـ قرب الإسناد : ١٠٢.
[١] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٤ ـ معاني الاخبار : ٢٧٥ / ١.