تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١
أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال : إنه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لاحد غيره ، ثم قال : يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه فإنه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١١٦٢٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل استقرض ، مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أدّى المستقرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله [١].
[ ١١٦٢٧ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة؟ فقال : إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه [١].
[ ١١٦٢٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره قال : سألت أحدهما ٨ عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه
[٢] التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٥.
[١] التهذيب ٣ : ٣٢ / ٨٣.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ٧.
[١] في المصدر : فزكاه.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ٩.