تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠
[ ١١٦٢٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة؟ قال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٧ ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض
لا على المقرض فإن زكاه المقرض سقطت عن المقترض
[ ١١٦٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ٧ : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لانه ليس في يده شيء ، إنما المال في يد الاخر [١] ، فمن كان المال في يده زكاه ، قال : قلت :
١٥ ـ قرب الإسناد : ١٠٢ ، والبحار ٩٦ : ٣٢ / ٦.
[١] مسائل علي بن جعفر : ٢٥٩ / ٦٢٥.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٧ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦.
[١] في المصدر : الاخذ.