رجال الخاقانى - الخاقاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٠ - الفائدة السابعة في ذكر أصحاب الإجماع و من يشهد لهم الثقات بالوثاقة
أيضا، و كذا اذا توارد عليه الجرح و التعديل لفرض الاشتراك بذاك الاسم من دون مميز و مشخص لمورد ذلك الجرح و التعديل، نعم لو فرض انصراف ذلك الاسم الذي هو مورد للجرح و التعديل لأحدهما كأبي بصير مثلا على ما قيل[١] كان من مسألة التعارض أيضا، و لو جرح المشترك و اجتمع المسميان في سند مع تعديل كل منهما بانفراده تحقق التعارض بين الجرح و التعديل في أحدهما قطعا، و حينئذ فعلى هذا لو وقع المشترك في سند و كان موردا للجرح و التعديل أو لأحدهما فقط، فان تعين بمراعاة الطبقة أو الراوي أو المروي عنه أو نحو ذلك من الإمارات المعينة فذاك و إلا فان كان في أحدهما أشهر بحيث يكون انصرافا نزل عليه فانه تعيين أيضا، و إلا فالجهل، و اللّه اعلم.
[الفائدة السابعة في ذكر أصحاب الإجماع و من يشهد لهم الثقات بالوثاقة]
(الفائدة السابعة) في ذكر أصحاب الإجماع، و من يشهد لهم الثقات بالوثاقة، و عملت الطائفة باخبارهم، و أصحاب الاصول المعتمدة و الكتب المعروضة عليهم- عليهم السلام- و من وثقوه و أمروا بالرجوع اليه، و من عرف فيما بين الأصحاب أنه لا يروي إلا عن ثقه، و حتى عدوا مراسيله في المسانيد.
(اما أصحاب الاجماع) فالكلام فيهم يقع في مقامات.
(الأول) في تعيين من قيلت في حقهم هذه الدعوى و هذا القول و هم على الظاهر الستة الأواسط و الستة الأواخر، دون الستة الأوائل فان المدعي لهذه الدعوى و الأصل فيها إنما هو الكشى في رجاله و المحكي من عباراته إنما هو ذلك، كما نص عليه جملة من تأخر من أهل هذا الشأن
[١] القائل هو الآغا البهبهاني- رحمه اللّه-