شرح أصول فقه - الجواهري، محمد حسن - الصفحة ١٨٤ - المبحث الثالث عشر الترادف والاشتراك
............................................................................
ـ
الكبرى: انحصار الغرض من وضع الألفاظ بإفادة المعنى منتفٍ؛ لوجود فوائد أخرى في الوضع غير إفادة المعنى، من قبيل التسهيل على المستعمل، بأن يستبدل «تكعكع» بلفظ «اجتمع» لسهولة الاستعمال، ومن قبيل قيام الوزن بأحد اللفظين دون الآخر، والعرب كانوا يضعون لفظاً آخر يتناسق مع الضرورة الشعرية وغير ذلك.
النتيجة: شرط صحّة الدليل منتفٍ[١٤٥].
القياس الثاني: وهو ما يخصّ الاشتراك.
الصغرى: القول بوقوع الاشتراك يستلزم إمّا الإطالة من دون فائدة أو الإجمال؛ لأنّ المتكلّم إن استعمل المشترك اللفظي مع القرينة فسيلزم منه الإطالة من دون فائدة، إذ يلزم أن يستبدل لفظ «الذهب» ـ مثلاً ـ بـ«العين الصفراء».
وإن استعمل المشترك من دون قرينة فسيلزم منه الإجمال في الكلام.
الكبرى: الإطالة من دون فائدة والإجمال باطلان.
النتيجة: القول بوقوع الاشتراك باطل، ومع بطلان وقوع الاشتراك يثبت نقيضه، وهو عدم وقوع الاشتراك.
والجواب عنه: أمّا الإطالة، فأوّلاً: أنّها لا تحصل فيما لو اتّكل المتكلّم على
(١) مفاتيح الأصول: ٢١، قوله: وأمّا عن الثالث فبأين مراعاة الحكمة المزبورة...