شرح أصول فقه - الجواهري، محمد حسن - الصفحة ٤٣ - موضوع علم الأصول
أو بإضافة الاستصحاب(١)، أو بإضافة القياس والاستحسان(٢)، كما صنع المتقدّمون.
الخبر الحاكي عن السنّة، وأمّا الثاني فلأنّ موضوع الشهرة هو الشهرة في الفتوى ومحمولها الحجيّة وعدمها، فلا يكون البحث فيها عن العوارض الذاتيّة للأدلّة الأربعة كما هو واضح، وكذا الكلام في الإجماع المنقول.
الكبرى: اللازم باطل، لكون هذه الأبحاث من مسائل علم الأصول اتفاقاً.
النتيجة: الملزوم ـ وهو كون علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة ـ مثله، فيثبت نقيضه[٤١].
١) اختار هذا القول الفيض الكاشاني ; في أرجوزته المعنونة بـ«خلاصة الأصول» حيث قال:
|
أصوله الإجماع والكتاب |
|
النصّ والعقل والاستصحاب([٤٢]) |
إلّا أنّ إضافة الاستصحاب لا ترفع الإشكال المتقدّم.
٢) وهو مختار أكثر أهل السنّة،
قال المرداوي: «موضوع علم أصول الفقه وهو أدلّة الفقه، والمتّفق عليه في الجملة
أربعة الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، إلى أن قال: ويأتي غير هذه الأربعة وهي
الأصول التي اشتهر
[٤١] كفاية الأصول: ٨، قوله: وقد انقدح بذلك أنّ موضوع علم الأصول...
[٤٢] حكاه الشيخ الطهراني في الذريعة ٧: ٢١٣.