منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٥٤ - تذييل
الطهور عند المحقّقين في الأخير و عند الكلّ في الأوّلين بقضاء الصلاة التي فاتتهما الذى هو عبارة عن تدارك ما فات اتفاقا، فلو لا أنّ الصلاة مرادة و مطلوبة منهم في تلك لأحوال لما كان للأمر بالقضاء معنى.
و لذلك مثال في العرف كأن يكون لشخص عبد لا يطيعه و يعصيه فلا يأمره باطاعة وكيله مثلا، و لا يوجه إليه الخطاب باطاعة الوكيل مع أنّه لو وجّهه لا يطيعه جزما، فانّ ذلك لا يوجب عدم المطلوبيّة منه و عدم إرادته على وجه الوجوب و اللزوم لينحصرا فيما دلّ عليه الأمر الخطابىّ.
فالمراد بقوله ٧: كيف يجب عليه معرفة الامام، أنّه كيف يوجّه الخطاب إليه.
و لذلك مثال آخر و هو أنّ الأمر بالشيء عند المحقّقين لا يستلزم الامر بما هو مقدّمة لوجوده، و يقولون بعدم حرمته من حيث إنّها مقدّمة و مع ذلك يقولون إنّ الخطاب بالاباحة و عدم الحرمة يكون لغوا و إن كان ما تضمّنه الخطاب حقّا، و يكون مثله كبيان الواضحات مثل أنّ النّائم لا يبصر و الأسود الزّنجى لا يعلم الغيوب و أمثال ذلك، فعدم توجّه الخطاب من حيث القبح في الصدور لا يستلزم عدم ما تضمّنه لو صدر و قبحه و ذلك واضح لا يخفى.
قال صاحب الحدائق:
و منها ما رواه الثقة الجليل أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنين ٧ في حديث الزّنديق الذى جاء إليه مستدّلا عليه باى القرآن قد اشتبهت حيث قال ٧:
فكان أوّل ما قيّدهم به الاقرار بالوحدانيّة و الرّبوبيّة و شهادة أن لا إله إلّا اللّه، فلمّا أقرّوا بذلك تلاه بالاقرار لنبيّه ٦ بالنّبوة و الشهادة بالرّسالة، فلمّا انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثمّ الصوم ثمّ الحجّ، الحديث.
و فيه بعد تسليم حجّيته بحسب السند حيث إنّه ليس من أخبار الكتب التي يدعى قطعيّتها، أنّ التكليفات في صدر الاسلام و أوّل البعثة صدرت تدريجا و لم ينسخ