منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٥٢ - تذييل
قال المحقّق الثاني المحقق الشيخ على بعد ذكر هذا الخبر:
فيه دلالة على أنّ الكافر يؤخذ بما يستحلّه إذا كان حراما في شريعة الاسلام و أنّ ما يأخذونه على اعتقاد الحلّ حلال علينا و إن كان ذلك الأخذ حراما عندنا.
و مراده بقوله: يؤخذ بما يستحلّه المؤاخذة عليه و ايجاب ذلك العقاب لا أخذ الجزية لتبادر الأوّل من العبارة.
و به اعترف من كتاب الزّكاة في مسألة استحباب ما سوى الزّكاة من الحقوق التي فى المال من الضّغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ حيث إنه من القائلين بالاستحباب مستندا إلى رواية معاوية بن شريح قال: سمعت الصادق ٧ يقول: في الزّرع حقّ تؤخذ به و حقّ تعطيه.
حيث قال: المتبادر من هذه العبارة العقاب على تركه، و هو كناية عن الوجوب و الالزام به شرعا.
و استشهد لذلك بما في المصباح المنير من قوله: و أخذ بذنبه، عاقبه عليه، و إن كان في الاستشهاد نوع تأمّل.
و هذه الصّحيحة مع صراحتها في ذلك معتضدة بعمل كافّة العلماء إلّا أبا حنيفة على اعترافه و معتضدة بأدلّة العقلاء الّتي ديدنه التمسّك بها فكيف يعارضها التي ذكرها المستدلّ.
مضافا إلى معارضة الكتاب العزيز لها قال اللّه تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ و قد نهاهم اللّه عن القرب من المسجد الحرام و بمقتضى الصّحيحة لم يكن لهذا التّكليف وجه، و كذا تكليفهم بالجزية و أخذها منهم و ايجابها عليهم.
و يدلّ على أنّهم مكلّفون بشريعة الاسلام و فروعها زيادة على الايمان قوله عزّ من قائل: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ