منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٤٤ - تذييل
فأقول و باللّه التوفيق:
المشهور بين أصحابنا بل كاد أن يكون اجماعا أنّ الكفّار مكلّفون بفروع العبادات كما أنّهم مكلّفون باصول الاعتقادات و هو مذهب جمهور العامّة أيضا، و لم ينقلوا فيها خلافا إلّا عن أبي حنيفة و لم أجد منّا مخالفا أيضا إلّا شرذمة من الأخباريّة كالأمين الاسترابادى و صاحب الحدائق و صاحب الوافي، و هو الحقّ الموافق للتحقيق، و استدلّ له بوجوه:
الاول عموم الأدلّة على التكاليف مثل قوله تعالى وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ و قوله وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ و قوله يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ و يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ^ و غيرها، فانّها يشمل الكافر مثل شمولها للمؤمن.
و الاعتراض عليه بحملها على المؤمنين حملا للمطلق على المقيّد و العامّ على الخاصّ كما في الحدائق فاسد، لما تطلع عليه عند ذكر أدلّة الخصم.
الثاني أنّ الكفر لا يصلح للمانعيّة حيث إنّ الكافر متمكّن من الاتيان بالايمان أوّلا حتّى يصير متمكّنا من الفروع.
و اعترض عليه صاحب الحدائق أيضا بأنّه مصادرة محضة.
و فيه مع عدم كونه مصادرة لأنّ المدعى أنّ الكفّار مكلّفون بالعبادات و مخاطبون بها، و الدّليل أنّ ما زعمه الخصم مانعا من توجّه الخطاب عليهم و من الاتيان بها على الوجه الصحيح و هو الكفر لا يصلح للمانعيّة فكيف يكون مصادرة.
و محصّله أنّ ما دلّ على التكليف بالفروع عام و لا يمنع من ذلك عدم التمكن من الصحيح حال الكفر لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، على أنّ الايمان من شرايط الوجود الّتي يجب تحصيلها على المكلّف لا شرايط الوجوب، فلا مانع من التكليف حال عدمها مع التمكّن منها.
الثالث قوله تعالى لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ فانّه حكاية عن الكفّار و أنّهم علّلوا دخولهم النّار بتركهم للصّلاة على ما تقدّم تفصيله سابقا.