منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٥١ - تذييل
ذكره في أوّل كتاب الصّلاة هو الاقرار باللّسان و التصديق بالجنان و العمل بالأركان و لا ريب في أنّ ذلك لم يتحقّق في حقّ الخلفاء الثلاث لعدم تصديقهم بالجنان، هذا أ فتجوّز أيّها العاقل أنّ الكفّار المحاربين للنّبي ٦ و الكاسرين لأسنانه و القاتلين للمسلمين في زمنه ٦ و المتصدّين لايقاع البلايا و المحن عليه أن يكونوا في جميع ذلك معذورين غير مأثومين و أنّ دعاءه ٦ عليهم في بعض الحروب كان عبثا و لغوا بلا منشاء و أنّ المنشأ هو عدم الاقرار مع أنّه لا وجه لدعائه ٦ عليهم في ذلك الحين خاصّة دون غيرهم أولهم في غير تلك الحال.
و رابعا أنّ هذه الصحيحة معارضة بما في التهذيب في باب أنّ الجزية واجبة على جميع أهل الكتاب عن محمّد بن يعقوب الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن صدقات أهل الذّمّة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم، قال ٧: عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر كل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال، يأخذونه في جزيتهم.
و هذا الخبر ليس في سنده من يتوقّف فيه سوى إبراهيم بن هاشم و هو على المشهور حسن كالصحيح و عند المحقّقين من المتأخّرين كما ذكره المستدلّ و ارتضاه ثقة، و السّند المشتمل عليه إذا كان الباقي من رجال السّند لا يتوقّف فيه صحيح، هذا مع أنّه لم يقل بهذا الاصطلاح الذى تصدّى لنا سلبه متأخّر و أصحابنا شكر اللّه سعيهم، فالحديث حجّة عنده و لو كان راويه من أكذب البريّة و صرّح بكذبه الأئمة و تصحيح سنده منّا تبرعيّ و سدّ لباب فرار الخصم لو ادّعى مراعاة الصّحة فى السّند بعد وقوع المعارضة بينه و بين ما صحّ سنده، و مع صحّة سنده كما ترى صريح في ثبوت الوزر عليهم في استحلالهم ثمن ما لا يحلّ ثمنه في ملّة الاسلام و مع ثبوت الوزر عليهم في ذلك يثبت في المعاصى الّتي ذكرناها الّتي هى أشدّ منها و مقتضى الأولويّة الّتي تمسّك بها في اثبات مطلبه ثبوت الوزر عليهم في المعاصى التي هى أشدّ بطريق الأولويّة هذا، مضافا إلى عدم القول بالفصل