إحياء الأراضي الموات - محمود المظفر - الصفحة ٢٥٥ - (ب) المعادلة الواقعة في أراضي محياة
حكم هذه الأرض من الملكية أو الاختصاص، لأن المعادن تعتبر في الأصل من طبيعة الأرض و جزءا من أجزائها كما صرح بذلك الكثير منهم [١].
و عليه فإذا أحيا شخص أرضا مواتا بشروط الإحياء السابقة، ثم ظهر فيها معدن باطن أو ظاهر [٢]- و كان ظهوره لا حقا لإحيائها- استحقه تبعا بالإحياء. قال بذلك: الشافعية [٣] و الإمامية في قول [٤]، كما قال
[١]. راجع الطوسي في المبسوط/ إحياء الموات، الحلي في التذكرة/ إحياء الموات، الكاساني- ٢/ ٦٦. ابن عابدين- ٢/ ٦٢. الرملي- ٥/ ٣٤٨. و راجع أيضا: الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية- ٥٠ بالنسبة إلى رأي الحنابلة و رأى الشافعية و الأحناف أيضا.
[٢]. يبدو أن البعض من الفقهاء (التالين في المتن) قد خصوا تبعية المعادن للأرض عند إحيائها بالقسم الباطن منها، و ذلك انسجاما مع التعليل بكونها من أجزاء الأرض، فقد صرح صاحب المنهاج من الشافعية بقوله: «و من أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه بقعة و نيلا» غير أن الشارح لهذا المنهاج- و هو الرملي صاحب نهاية المحتاج ٥/ ٣٤٨- لم يكن موفقا كما أحسب، في تفسيره للنص أو المتن المذكور، و ذلك لكونه علق ملكية المعادن مطلقا ظاهرة أو باطنة: على ما إذا لم يكن المحيى عالما بوجود هذا المعدن قبلا، في حين أن المعدن الظاهر- كما يبدو من النص- لا يملكه المحيى سواء علم بوجود أو لم يعلم.
و على العكس فقد استظهر أحد شراح كتاب شرائع الإسلام- و هو زين الدين العاملي في مسالكه/ باب إحياء الموات- من ظهور المعدن الوارد في قول الماتن: «لو أحيا أرضا و ظهر فيها معدن ملكه تبعا لأنه من أجزائها». استظهر أن المراد به هو المعدن الباطن ليس إلا، نظرا لما يرشد اليه التعليل المذكور بكونه من أجزاء الأرض.
و ليس يخفى دقة هذه الملاحظة، لعدم وجود تبرير مقبول في تبعية المعدن الظاهر إلى الأرض بالملكية. إن استطعنا أن نبرر بنحو من الأنحاء تبعية المعدن الباطن للأرض بكونه من أجزائها.
[٣]. الأم- ٣/ ٢٦٧، و الماوردي- ١٩٨.
[٤]. الطوسي في المبسوط/ إحياء الموات. التذكرة/ إحياء الموات. شرح اللمعة- ٢/ ٢٥٩، ٢٦٠.