تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٨٣ - في حكم التجري
فيلاحظ بطريق الترديد و الدّوران أنّ أيّا من تلك العناوين سبب لاستحقاق العقاب، فإذا اتضح [١] مناطه على ذلك الوجه مع وجوده في التجري بأن يكون هو نفس التجري أو عنوانا ملازما معه فيستكشف من ذلك استحقاق العقاب على التجري مع عدم مصادفته للمعصية الحقيقية أيضا.
و العناوين الموجودة في المعصية أمور.
أحدهما: ارتكاب ما ينهى عنه المولى واقعا.
و ثانيها: ارتكاب ما هو مبغوض.
و ثالثها: ارتكاب العناوين المركب من ذينك العنوانين.
و رابعها: ارتكاب الأول مع العلم به.
و خامسها: ارتكاب الثاني كذلك.
و سادسها: ارتكاب المركب منهما كذلك.
و سابعها: ارتكاب ما علم بكونه منهيا عنه من المولى من غير اعتبار كونه كذلك في الواقع.
و ثامنها: ارتكاب ما علم أنّه مبغوض من غير اعتبار كونه كذلك في الواقع.
و تاسعها: التجري على المولى بفعل ما علم أنّه مبغوضه أو منهي عنه من غير اعتبار اتحاده مع عنوان آخر.
و عاشرها: هتك حرمة المولى الملازم مع التجري في جميع موارده.
لا سبيل إلى توهّم كون أحد الأولين و كذلك المركب منهما سببا لاستحقاق العقاب لاستقلال العقل بمعذوريّة مرتكب المنهيّ عنه و المبغوض الواقعيين للمولى مع جهل الفاعل بالحال في الجملة و قبح العقاب عليه كذلك
[١] النسختين غير واضحتين و المتن استظهار.