تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥١ - الأوّل في مفهوم الشرط
إلى جماعة المنع.
ثمّ الأوّلون: منهم: من يقول بذلك وضعا من باب الاستلزام.
و منهم: من يقول به وضعا من باب التضمّن.
و منهم: من يقول به من باب الانصراف.
و منهم: من يقول به من باب اقتضاء الإطلاق.
و منهم من يقول به من جهة دليل الحكمة.
و منهم من يقول به من جهة الأصل.
و الحريّ أن نذكر جميع الطرق المنصوبة لإثبات المفهوم ممّا قيل، أو يمكن أن يقال، و توضيح الحال فيها على نحو الاختصار [١] و الإجمال، ثمّ تحقيق الحقّ منها بعون الملك المتعال، فنقول:
منها: ما نسب إلى بعض [٢] من وضع الأدوات لمجموع الأمرين: من تعليق وجود الجزاء على الشرط، و انتفائه عند انتفائه، فيكون دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء تضمّنية.
و منها: ما ادّعاه بعض [٣] من وضعها لمعنى يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، فيكون دلالتها على ما ذكر التزاميّة.
و منها: ما اختاره بعض من متأخّري المتأخّرين [٤] من أنّ أدوات الشرط ظاهرة في تعليق الجزاء على الشرط على وجه التعيين، نظرا إلى إطلاق التعليق، بمعنى عدم ذكر بدل للشرط المذكور في القضية الشرطيّة يقوم مقامه عند انتفائه،
[١] في النسخة المستنسخة: (الاقتصار).، و الظاهر أنه تصحيف.
[٢] الفصول: ١٤٧.
[٣] الفصول: ١٤٧.
[٤] (و هو الشيخ محمّد تقي- (قدس سره)-) على ما جاء في هامش النسخة. راجع هداية المسترشدين: ٢٨٢ و ٢٨٤ و ٢٨٦ و ٢٨٧ و ٢٨٨ و ٢٨٩ و ٢٩٠.