تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٣٦ - في بيان المراد من الحجة في باب الدلالة الشرعية
حقيقة اصطلاحا، فإنّها عبارة عن الوسط الّذي يكون واسطة لانكشاف ثبوت الأكبر للأصغر، فلا يطلق على نفس الانكشاف حقيقة.
و بالجملة: إذا حصل القطع بشيء يترتّب [١] عليه بمجرّده جميع لوازمه و آثاره الشرعية و العقلية- أيضا- بعد الالتفات إلى الملازمة بينهما، سواء كان ذلك الأمر المقطوع به موضوعا من الموضوعات أو حكما من الأحكام، إذ ليس الترتّب إلاّ الانكشاف، و من البديهي أنّ انكشاف شيء ملازم عقلا لانكشاف جميع لوازمه بعد العلم و الالتفات بالملازمة بينهما، فإذا قطع بكون مائع معيّن خمرا، ينكشف [٢] له حرمته و نجاسته اللتان هما من الآثار الشرعية للخمر بعد الالتفات إلى الملازمة، و كذا لزوم إطاعة ذلك النهي الّذي هو من الآثار العقلية، و كذا إذا قطع بوجوب شيء فيكشف [٣] به له بمجرّده وجوب إطاعته الّذي هو من آثاره العقلية و وجوب مقدّمته و حرمة ضدّ ذلك الشيء بعد العلم و الالتفات إلى الملازمة بينه و بين تلك اللوازم من غير حالة منتظرة بعده، و لا احتياج في ترتّبها عليه إلى قيام طريق آخر، فإنّه بمجرّد القطع المذكور يحصل له صغرى وجدانية، و هو قوله: هذا خمر، و كبرى كذلك إذا كان قاطعا بلزوم تلك اللوازم، و هو قوله: كلّ خمر يجب الاجتناب عنها، و يحرم شربها، أو كلّ واجب يجب مقدّمته و يحرم ضدّه.
أو مشروعيته [٤] بناء على ثبوت اللزوم عنده بدليل تعبّدي، أو آثاره كذلك، و بضمّ تلك [إلى] تينك [٥] المقدّمتين ينتج منها ثبوت تلك اللوازم للأمر المقطوع به: إمّا قطعا كما إذا قطع بالملازمة المذكورة، أو تعبّدا كما إذا ثبت بطريق
[١] في النسختين: (فيترتّب)، و الصحيح ما أثبتناه.
[٢] في النسختين: فيكشف ..
[٣] كذا في النسخة (أ)، و الصحيح: ينكشف ..
[٤] أي (و مشروعية شيء) عطفا على (وجوب شيء) في قوله قبل أسطر: (و كذا إذا قطع بوجوب شيء) ..
[٥] في النسختين: (و يضمّ تلك بذلك المقدّمتين).، و الصحيح ما أثبتناه.