تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٥ - في وجه حصر مجرى الأصول
و يرشد إليه أيضا قوله في التقسيم [١] المذكور: (و الأول [٢] مجرى الاستصحاب، و الثاني مجرى أصالة البراءة) [٣] إلى آخر ما ذكره- (قدس سره)-.
قوله- (قدس سره)-: (إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة ... إلخ) [٤].
(١) المراد بالملاحظة إنما هو ملاحظة الحكم [٥] باعتبار الأصل العملي، و هو العقل في الأصول العقلية العملية، و الشرع في الشرعية منها، لا ملاحظة المكلّف- بالفتح-، لعدم العبرة بملاحظته في شيء من الأحكام، و منه يعلم عدم صحّة إرادة الأعمّ أيضا.
قوله- (قدس سره)-: (و بعبارة أخرى: الشكّ إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة ...- إلى قوله-: و الثاني مجرى أصالة البراءة ...- إلى قوله-: و الرابع مجرى قاعدة التخيير) [٦].
(٢) هذا أجود من العبارة الأولى من وجوه [٧]:
أحدها: أنّ ما ذكره في الأولى من قوله: (و الثاني مجرى أصالة البراءة ...
- إلى قوله-: و الرابع مجرى قاعدة التخيير) لا ينطبق على ما ذكر فيها من التقسيم إلاّ بتكلّف، كما لا يخفى، فالأوفق بقاعدة التقسيم من هذه الحيثية إنّما هي الثانية.
و ثانيها: أنّه قد أخذ في الأولى إمكان الاحتياط في المقسم [٨] بين مجرى
[١] في النسخة (أ): (و يرشد إليه أيضا في قوله على التقسيم المذكور.) ..
[٢] في المصدر: (فالأوّل) ..
[٣] فرائد الأصول ١: ٢.
[٤] فرائد الأصول ١: ٢.
[٥] كذا و الصحيح: (ملاحظة الحاكم).
[٦] فرائد الأصول ١: ٢.
[٧] في النسخة (ب): (من وجوه عديدة) ..
[٨] في (ب): التقسيم.