كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧٧ - مسألة ٣٦ لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس،
و هكذا يتضح: انه اذا استفدنا من هذه الروايات الغاء حجة اليد في موارد الاختلاط لم يثبت خمس الفائدة في اكثر من متيقن الحلية، نعم قد يجب عليه خمس الفائدة في مشكوك الحلية بعد التخميس و مرور الحول لكونه فائدة جديدة. و ان لم نستفد منها ذلك كان اللازم مع فرض فعلية اليد على تمام المال تخميس ما عدا المتيقن حرمته بعنوان خمس الفائدة.
الثاني- انّ أربعة اخماس المال المختلط بحكم روايات خمس الاختلاط الدالة على انّ سائر المال لك حلال تكون لمالك الحلال بحسب الفرض، فيجب خمسها جميعا بعنوان الفائدة و الربح، بناء على ما سيأتي من ثبوته في كل ربح الّا ما خرج بالدليل، و هذا الوجه يثبت وجوب دفع خمس أربعة اخماس المال بعنوان الفائدة- كما في الاحتمال الاول- هذا اذا فرضنا في النقطة الاولى انّ خمس الاختلاط موضوعه تمام المال المختلط، و اما اذا كان موضوعه مجموع الحلال و الحرام فقط، فلا بد من تخميس المتبقى بعد اخراج خمس المتيقن حليته خمس الاختلاط ثم تخميس المقدار الزائد على المتيقن و الذي قد خمّس أولا بعنوان الفائدة أيضا لكونه ربحا و فائدة بحسب الفرض، فيكون خمس الفائدة مجموع هذين الخمسين. فلو كان المجموع خمسين و المتيقن حليته خمسة و عشرون كان يجب أولا اخراج خمسة بعنوان خمس الحلال المتيقن ثم تخميس الباقي خمس الاختلاط، فيبقى ستة و ثلاثون، ثم يخمس ستة عشر منها خمس الفائدة و يضاف الى الخمسة السابقة، فيكون مجموع خمس الفائدة ثمانية و خمس، بينما على الاول يكون مجموعه ثمانية فقط، و هذا بحسب الحقيقة يمكن جعله احتمالا آخر يضاف على الاحتمالات الخمسة.
و هذا الوجه غير تام أيضا، لأن الملك الحاصل في طول الاختلاط و ان فرض تعلق الخمس به الّا انه لا يجب دفعه فورا قبل مضي سنة المئونة، و هو لا إشكال فيه، و البحث هنا عن خمس الحلال الذي كان مستقرا و فوريا. فهذا الوجه