كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣٧ - النقطة الثانية - فيما استثناه السيد الماتن(قدس سره) من عموم ملكية الواجد للكنز،
و لو كان في أرض مبتاعة، مع احتمال كونه لاحد البائعين، عرفه المالك قبله، فان لم يعرفه فالمالك قبله، و هكذا، فان لم يعرفه فهو للواجد، و عليه الخمس [١].
العرفية لو تمت في نفسها.
هذا مضافا: الى انه بناء على عموم ان المال الذي يموت مالكه و لا وارث له يكون للامام و لو كان المالك كافرا حربيا، يحرز في موارد الكنوز القديمة أيضا وجود مالك فعلي للمال اما هو الوارث أو الامام، و كلاهما موجودان فعلا، فتجري القاعدة العقلية أو العقلائية القاضية بالاحتياط فيه بحسب زعمهم، و لا مجال لاستصحاب عدم المالك الجديد للمال كما تقدم، نعم بناء على ما سلكناه من انصراف ادلة انّ الامام وارث من لا وارث له عن المالك غير المحترم و بقاؤه على ملك الكافر الميت جرى استصحاب عدم المالك الجديد للمال، سواء الوارث أو الامام، فيقال بانّ الملكية الاولى من قبل المدخر يعلم بانقطاعها و زوالها اما بالارث أو بالفاصل الزمني، و الملكية الجديدة مشكوكة الحدوث من اوّل الامر، فيستصحب عدمها، هذا بناء على قبول دعوى الانقطاع بالتقادم الزمين، و الّا كان مقتضى الاستصحاب بقاء تلك الملكية القديمة، حيث يحتمل بقاؤها لكفر المدخر و عدم وجود وارث له، لكنه لا يثبت به موضوع الحرمة كما تقدم.
و هكذا يتضح: انّ الصحيح في النقطة الأولى ما ذهب إليه السيد الماتن (قدّس سرّه).
[١]
النقطة الثانية- فيما استثناه السيد الماتن (قدّس سرّه) من عموم ملكية الواجد للكنز،
و هو صورتان كما اشرنا إليه:
الصورة الاولى- ان يكون المكان الذي وجد فيه الكنز مبتاعا من قبل مالك محترم و كان يحتمل رجوعه إليه، و لا بدّ و ان يكون مقصوده مطلق الانتقال من