كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٣ - الجهة الاولى - في حكم المسلم اذا استخرج المعدن من الاراضي العامة
سمعه كله من ابي عبد اللّه (ع).
اخبرنا ابو عبد اللّه القزويني، قال: حدثنا احمد بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عنه به.
و اخبرنا ابن نوح عن احمد بن جعفر، قال: حدثنا احمد ابن ادريس، قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا محمد بن عبد المجيد عنه بكتابه.
و اخبرنا ابو عبد اللّه النحوي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال:
حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عنه به» و السابري نوع ثياب رقيقة.
و قال الشيخ في الفهرست (عمر بن يزيد ثقة، له كتاب اخبرنا به الشيخ المفيد (رحمه اللّه) عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد و الحميري عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه)[١].
وعده في رجاله في اصحاب الصادق (ع) مرتين، فقال: عمر بن يزيد بياع السابري كوفي، و قال: عمر بن يزيد الثقفي مولاهم البزاز الكوفي[٢].
وعده في اصحاب الكاظم (ع) أيضا، و قال: عمر بن يزيد بياع السابري ثقة له كتاب و منه يفهم انّ المعنون في الفهرست هو بياع السابري و أنه كان يلقّب به.
وعده البرقي تارة: في اصحاب الصادق (ع) قائلا: عمر بن يزيد بياع السابري
[١]- الفهرست، ص ١٤٣، باب عمر.
[٢]- رجال الطوسي، ص ٢٥١. رقم ٤٥٠ و ٤٥٧.