كتاب الخمس
(١)
الخمس
٩ ص
(٢)
فصل فيما يجب فيه الخمس
١٣ ص
(٣)
الأول - الغنائم المأخوذة من الكفار
١٣ ص
(٤)
الاستدلال بآية الغنيمة
١٤ ص
(٥)
الجهة الاولى - شمول الآية لغير غنائم دار الحرب من الفوائد و عدمه
١٤ ص
(٦)
الدعوى الاولى - عموم مادة الغنم و الغنيمة لكل ما يفوز به الانسان من الفوائد و الارباح
١٤ ص
(٧)
الدعوى الثانية - استفادة التعميم من الروايات المتعرضة لتفسير الآية
١٦ ص
(٨)
الجهة الثانية - في معالجة ما دل على انه لا خمس إلا في الغنائم
٢١ ص
(٩)
المقام الاول - البحث عن تمامية المقتضي لثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة
٢٧ ص
(١٠)
المقام الثاني البحث عما يمكن ان يكون مانعا عن هذا المقتضي
٣٦ ص
(١١)
استثناء مؤن التحصيل
٤٦ ص
(١٢)
عدم ثبوت الخمس فيما يجعله الامام من الغنيمة
٥٠ ص
(١٣)
استثناء صفايا الملوك
٥١ ص
(١٤)
الغزو بغير اذن الامام
٥٣ ص
(١٥)
البحث الأول - في اثبات أصل التفصيل
٥٤ ص
(١٦)
الاستدلال على نفي هذا التفصيل
٥٩ ص
(١٧)
البحث الثاني - في التفصيلات التي صدرت من المتأخرين
٦٢ ص
(١٨)
1 - التفصيل بين زمان الحضور و زمان الغيبة
٦٢ ص
(١٩)
2 - التفصيل بين اذن الامام و عدمه في خصوص الحرب التي تكون من اجل الدعاء للاسلام
٦٤ ص
(٢٠)
3 - التفصيل بين الحرب الجهادية و الحرب الدفاعية
٦٥ ص
(٢١)
مسألة 1 اذا اغار المسلمون على الكفار
٦٨ ص
(٢٢)
الفرع الاول - اذا اغار المسلمون على الكفار فنهبوا اموالهم
٦٩ ص
(٢٣)
الفرع الثاني - اذا اخذ مال الكافر بالسرقة و الغيلة
٦٩ ص
(٢٤)
الفرع الثالث - اذا اخذ مال الكافر بمثل الربا أو الدعوى الباطلة
٧٢ ص
(٢٥)
مسألة 2 يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد،
٧٣ ص
(٢٦)
الجهة الاولى - في جواز أخذ مال الناصب
٧٣ ص
(٢٧)
الجهة الثانية - في ثبوت الخمس فيه بملاك خمس الغنيمة أو خمس الفائدة 80 - مال البغاة
٨٢ ص
(٢٨)
مسألة 3 يشترط في المغتنم ان لا يكون غصبا من مسلم، أو ذمي، أو معاهد، أو نحوهم
٨٣ ص
(٢٩)
فيما لو كان المال المغتنم غصبا
٨٥ ص
(٣٠)
مسألة 4 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا،
٩٣ ص
(٣١)
مسألة 5 السلب من الغنيمة، فيجب اخراج خمسه على السالب 1
٩٤ ص
(٣٢)
الثاني المعادن
٩٩ ص
(٣٣)
جهات البحث
١٠١ ص
(٣٤)
الجهة الاولى - في تحديد المعدن الواقع موضوعا للخمس
١٠١ ص
(٣٥)
الجهة الثانية - لو فرض الشك في صدق المعدنية عرفا على شيء
١٠٢ ص
(٣٦)
عدم الفرق في وجوب اخراج الخمس بين ان يكون المعدن في أرض مملوكة أو مباحة
١٠٦ ص
(٣٧)
الجهة الثالثة - في وجوب الخمس في المعادن الظاهرة
١٠٧ ص
(٣٨)
الجهة الرابعة - في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين
١٠٧ ص
(٣٩)
الجهة الخامسة - في اشتراط النصاب في خمس المعدن
١١٧ ص
(٤٠)
الجهة السادسة - في استثناء مئونة التحصيل
١٢٧ ص
(٤١)
المقام الاول - في اثبات اصل الاستثناء
١٢٧ ص
(٤٢)
المقام الثاني - في ان النصاب المعتبر في المعدن هل يلاحظ في جميع ما يخرج من المعدن، أو فيما يبقى منه بعد الاستثناء
١٣٠ ص
(٤٣)
المسألة الاولى - في ما هو مقتضى الاصل و القاعدة
١٣١ ص
(٤٤)
المسألة الثانية - في ما هو المستظهر من دليل اعتبار النصاب
١٣٢ ص
(٤٥)
الجهة السابعة - في اشتراط وحدة الاخراج أو المخرج أو المخرج أو المخرج عنه في بلوغ النصاب و عدمه
١٣٦ ص
(٤٦)
المسألة الاولى - في اشتراط وحدة الاخراج و عدمه
١٣٦ ص
(٤٧)
المسألة الثانية - في اعتبار وحدة المالك لمقدار النصاب و عدمه
١٤١ ص
(٤٨)
المسألة الثالثة - في اعتبار وحدة الجنس المخرج في بلوغ النصاب و عدمه
١٤٣ ص
(٤٩)
المسألة الرابعة - في اعتبار وحدة المعدن بمعنى ما يخرج منه في بلوغ النصاب و عدمه
١٤٣ ص
(٥٠)
المسألة الخامسة - هل يشترط في خمس المعدن استمرار التكون و دوامه أم لا يشترط ذلك
١٤٧ ص
(٥١)
مسألة 6 لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
١٤٨ ص
(٥٢)
البحث الاول - في ان تعلق الخمس بالمعدن هل يكون بعد التصفية أم قبلها
١٤٩ ص
(٥٣)
البحث الثاني - اذا ثبت التعلق قبل التصفية، فهل يجزي اخراج خمس تراب المعدن أم لا يجزي، أم فيه تفصيل
١٥٢ ص
(٥٤)
مسألة 7 إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء،
١٥٥ ص
(٥٥)
الجهة الاولى - في تعلق الخمس بالمعدن الخارج من جوف الارض من نفسه
١٥٦ ص
(٥٦)
الجهة الثانية - فيما اذا علم باستخراج الانسان له و شك في دفعه الخمس
١٥٩ ص
(٥٧)
مسألة 8 لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها،
١٦٥ ص
(٥٨)
مسألة 9 اذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فاخرجه أحد من المسلمين ملكه،
١٦٩ ص
(٥٩)
الجهة الاولى - في حكم المسلم اذا استخرج المعدن من الاراضي العامة
١٦٩ ص
(٦٠)
الجهة الثانية - فيما اذا استخرج الكافر المعدن من الاراضي العامة
١٩٢ ص
(٦١)
مسألة 10 يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن،
١٩٩ ص
(٦٢)
مسألة 11 اذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه
١٩٩ ص
(٦٣)
مسألة 12 اذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته،
١٩٩ ص
(٦٤)
الفرع الاول - ما اذا عمل في المعدن فزادت قيمته قبل دفع خمسه،
٢٠٠ ص
(٦٥)
الفرع الثاني حكم ما اذا اتجر بالمعدن قبل اخراج خمسه فربح
٢٠٣ ص
(٦٦)
مسألة 13 اذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار 1
٢٠٧ ص
(٦٧)
الثالث الكنز
٢١١ ص
(٦٨)
جهات البحث
٢١١ ص
(٦٩)
الجهة الاولى - في اصل ثبوت الخمس في الكنز
٢١١ ص
(٧٠)
الجهة الثانية - في ما يراد بالكنز المتعلق به الخمس
٢١٦ ص
(٧١)
الجهة الثالثة - في تحقيق ان الكنز متى يكون لواجده فيتعلق به الخمس، و متى لا يكون كذلك؟
٢٢٣ ص
(٧٢)
النقطة الاولى - في تملك الواجد للكنز اذا لم يعلم بأنه لمسلم أو ذمي موجود
٢٢٣ ص
(٧٣)
النقطة الثانية - فيما استثناه السيد الماتن(قدس سره) من عموم ملكية الواجد للكنز،
٢٣٧ ص
(٧٤)
مسألة 14 لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما،
٢٤٧ ص
(٧٥)
مسألة 15 لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول،
٢٥٠ ص
(٧٦)
مسألة 16 الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه،
٢٥٢ ص
(٧٧)
مسألة 17 في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب،
٢٥٤ ص
(٧٨)
مسألة 18 اذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز
٢٥٥ ص
(٧٩)
مسألة 19 انما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج 1
٢٥٩ ص
(٨٠)
مسألة 20 اذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا
٢٦٠ ص
(٨١)
الرابع الغوص،
٢٦٣ ص
(٨٢)
الاستدلال على ثبوت الخمس في الغوص
٢٦٣ ص
(٨٣)
تحديد ما هو موضوع الخمس من جهات ثلاث
٢٦٤ ص
(٨٤)
الجهة الاولى - في اشتراط كونه من البحر و بالغوص أم لا؟
٢٦٤ ص
(٨٥)
الجهة الثانية - في اختصاصه بالجواهر و النفائس الجمادية أو النباتية المستخرجة من البحر، و عدم شموله لكل ما يستخرج منها حتى لو كان حيوانا
٢٧٣ ص
(٨٦)
الجهة الثالثة - في اشتراط النصاب فيه
٢٧٤ ص
(٨٧)
مسألة 21 المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص اذا لم يكن غائصا
٢٧٦ ص
(٨٨)
مسألة 22 اذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا، ففي وجوب الخمس عليه وجهان،
٢٧٩ ص
(٨٩)
مسألة 23 اذا أخرج بالغوص حيوانا، و كان في بطنه شيء من الجواهر، فان كان معتادا وجب فيه الخمس
٢٧٩ ص
(٩٠)
مسألة 24 الانهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر
٢٨١ ص
(٩١)
مسألة 25 اذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه،
٢٨١ ص
(٩٢)
مسألة 26 اذا فرض معدن مثل العقيق، أو الياقوت، أو نحوهما تحت الماء،
٢٨٧ ص
(٩٣)
مسألة 27 العنبر اذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه،
٢٨٨ ص
(٩٤)
الخامس - المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز 1
٢٩٧ ص
(٩٥)
جهات البحث
٢٩٧ ص
(٩٦)
الجهة الاولى - في الروايات الدالة على أصل وجوب الخمس فيه
٢٩٧ ص
(٩٧)
الجهة الثانية - فيما ادعاه المحقق النراقي(قدس سره) من وجود معارض لهذه الروايات
٣٠١ ص
(٩٨)
الجهة الثالثة - ان الخمس في المقام هل يكون نفس الخمس في العناوين الاخرى الذي يرجع الى اهل البيت(ع)، أو انه مجرد تصدق بالخمس
٣٠٦ ص
(٩٩)
الجهة الرابعة - في معنى الاختلاط المأخوذ في موضوع هذا الخمس
٣١٢ ص
(١٠٠)
الجهة الخامسة - اشتراط الجهل بصاحب المال و بمقداره في ثبوت هذا الخمس
٣١٤ ص
(١٠١)
مصرف هذا الخمس
٣٢١ ص
(١٠٢)
فيما لو علم بالمالك و المقدار معا
٣٢٢ ص
(١٠٣)
فيما لو علم بالمالك و جهل بالمقدار
٣٢٦ ص
(١٠٤)
مسألة 28 لا فرق في وجوب اخراج الخمس و حلية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها،
٣٣٦ ص
(١٠٥)
مسألة 29 لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك
٣٣٦ ص
(١٠٦)
مسألة 30 اذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور،
٣٣٧ ص
(١٠٧)
مسألة 31 اذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس
٣٣٨ ص
(١٠٨)
مسألة 32 الأمر في اخراج هذا الخمس الى المالك
٣٥٧ ص
(١٠٩)
مسألة 33 لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالأقوى ضمانه،
٣٥٨ ص
(١١٠)
مسألة 34 لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل،
٣٦٣ ص
(١١١)
مسألة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معينا،
٣٧٠ ص
(١١٢)
مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس،
٣٧٢ ص
(١١٣)
مسألة 37 لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك على الأقوى،
٣٨٧ ص
(١١٤)
مسألة 38 اذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط،
٣٨٧ ص
(١١٥)
مسألة 39 اذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه،
٣٨٨ ص
(١١٦)
السادس - الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 1
٣٩٥ ص
(١١٧)
جهات البحث
٣٩٥ ص
(١١٨)
الجهة الاولى - في اثبات هذا الخمس و كونه جزية أم خمسا اصطلاحيا
٣٩٥ ص
(١١٩)
الجهة الثانية - في اختصاص هذا الحكم بالارض الزراعية و عدمه
٤٠٥ ص
(١٢٠)
الجهة الثالثة - في مصرف هذا الخمس
٤٠٨ ص
(١٢١)
الجهة الرابعة - في عموم الحكم لما ينتقل الى الذمي بسائر المعاوضات
٤١١ ص
(١٢٢)
الجهة الخامسة - في كيفية الاستيفاء لهذا الخمس
٤١٣ ص
(١٢٣)
حيثيات مرتبطة بهذه الجهة تعرض لها الماتن(قدس سره)
٤١٣ ص
(١٢٤)
منها - ان متعلق هذا الخمس هو العين
٤١٣ ص
(١٢٥)
و منها - ان متعلق هذا الخمس انما هو نفس الارض دون البناء و الاشجار
٤١٤ ص
(١٢٦)
منها - ان الذمي يخير بين دفع الخمس من عين الارض أو من قيمتها
٤١٤ ص
(١٢٧)
منها - اذا انتقلت الارض الى الذمي و هي مشغولة بالزرع أو البناء
٤١٥ ص
(١٢٨)
منها - انه هل يتخير الذمي فيما اذا كانت الارض مشغولة بالزرع أو البناء بين دفع خمس الارض عينا أو قيمة و بين دفع اجرته، أو ليس له هذا التخيير
٤١٧ ص
(١٢٩)
مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم،
٤٢٢ ص
(١٣٠)
حكم الارض المفتوحة عنوة اذا بيعت الى الذمي
٤٢٣ ص
(١٣١)
الصورة الاولى - ان يشتريها الذمي من اصحاب الخمس
٤٢٣ ص
(١٣٢)
الصورة الثانية - ان يقال بتملك المسلم للارض المفتوحة التي تقع تحت يده بالاحياء أو غيره
٤٢٣ ص
(١٣٣)
الصورة الثالثة - ان يشتريها الذمي من الحاكم الاسلامي لمصلحة يراها الحاكم في تمليكه تلك الارض
٤٢٤ ص
(١٣٤)
الصورة الرابعة - ان يشتريها الذمي من المسلم تبعا لما فيها من آثار
٤٢٤ ص
(١٣٥)
مسألة 41 لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر،
٤٢٥ ص
(١٣٦)
موضوع هذا الخمس
٤٢٦ ص
(١٣٧)
مسألة 42 اذا اشترى الذمي الأرض من المسلم، و شرط عليه عدم الخمس لم يصح
٤٢٧ ص
(١٣٨)
مسألة 43 اذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر،
٤٢٨ ص
(١٣٩)
مسألة 44 اذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عن الخمس
٤٢٩ ص
(١٤٠)
مسألة 45 لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض،
٤٣١ ص
(١٤١)
مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه اذا شرط البائع على الذمي
٤٣١ ص
(١٤٢)
مسألة 47 اذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار،
٤٣٢ ص
(١٤٣)
مسألة 48 من بحكم المسلم بحكم المسلم 1
٤٣٣ ص
(١٤٤)
مسألة 49 اذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه،
٤٣٤ ص
(١٤٥)
فهرست الموضوعات كتاب الخمس
٤٤١ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٩ - الدعوى الثانية - استفادة التعميم من الروايات المتعرضة لتفسير الآية

التجارات و الضياع في صدرها و ذيلها و سوف يأتى تفصيل فقه هذه الرواية في مبحث خمس ارباح المكاسب.

هذا و من يراجع موارد استعمال الغنيمة في الروايات الواردة في باب الخمس و الانفال قد يجد انّ أكثر هذه الموارد أو كلها قد استعملت الغنيمة فيها في المعنى الخاص لا العام، و هي روايات عديدة.

منها: رواية عبد اللّه بن سنان، قال: قال ابو عبد اللّه (ع) (على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (ع) و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا .....)[١] حيث عطف الكسب على الغنيمة ب (أو)، نعم لا تكون هذه الرواية دليلا على أخصية الغنيمة من مطلق الفائدة المجانية غير المكتسبة.

و منها: رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: (انّ اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي‌ء، فقال تبارك و تعالى‌ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ...» فنحن أصحاب الخمس و الفي‌ء ......)[٢].

و منها: رواية عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: (فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس)[٣].

و منها: رواية ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (ع) (قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة)[٤] و نسي ابن أبي‌


[١]- وسائل الشيعة، ج ٦، باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ٨.

[٢]- وسائل الشيعة، ج ٦، باب ٤ من أبواب الأنفال، حديث ١٩.

[٣]- وسائل الشيعة، ج ٦، باب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ٦. و قد نقلها في البحار عن الخصال مع حذف الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام، و لعلّه من باب التقطيع.

[٤]- المصدر السابق، حديث ٧.