كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٠ - الثاني المعادن
فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس ...)[١]، و صحيح محمد بن مسلم (عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص، فقال: عليها الخمس جميعا)[٢]، و صحيح الحلبي (... و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس ...)[٣]، و صحيح محمد بن مسلم الاخرى (قال:
سألت أبا جعفر (ع) عن الملاحة، فقال: و ما الملاحة؟ فقلت: ارض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت، و الكبريت و النفط يخرج من الارض؟ قال: فقال: هذا و اشباهه فيه الخمس)[٤]، و صحيح البزنطي (قال: سألت أبا الحسن (ع) عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا)[٥].
و مرسلة حماد المعروفة المتقدمة في مبحث الغنيمة، و روايات اخرى غير نقية السند قد تبلغ مجموعها حد التواتر، كما و يمكن ان يستدل على ثبوت الخمس في المعادن و الكنز و الغوص بلا استثناء مئونة السنة منه بإطلاق الغنيمة في الآية الكريمة، بناء على قبول اطلاقها في نفسها لكل ما يصدق عليه الغنيمة بمعنى الفائدة المحضة و المطلقة، أو بضم صحيح ابن مهزيار الطويلة المتقدمة الشاملة بمقطعها الثاني لكل فائدة كذلك، حيث لا ينبغي الاشكال في ان ما يستفيده الانسان من الثروات الثمينة و الجاهزة في الطبيعة كالمعدن و الكنز و الغوص غنيمة
[١]- وسائل الشيعة، باب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ٣.
[٢]- المصدر السابق، حديث ١.
[٣]- المصدر السابق، حديث ٢.
[٤]- المصدر السابق، حديث ٤.
[٥]- المصدر السابق، باب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ١.