كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٩٢ - الجهة الثانية - فيما اذا استخرج الكافر المعدن من الاراضي العامة
بطريق صحيح، (قال: سالت الحسن (ع) فقلت: اكون اصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إليّ، قال: لا بأس)[١].
و ينقل عنه أيضا عن محمّد بن مسلم الثقفي (قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر (ع) يقول: ان للّه ملائكة موكلين بالصائمين، يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان الى آخره، و ينادون الصائمين في كل ليلة عند افطارهم ابشروا عباد اللّه ...)[٢].
و صفوان ينقل عنه بسند صحيح عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: لا يجزي الرجل في صلاته اقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن)[٣].
و ينقل عنه أيضا عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: قال لي: اذا دخلت مكّة فأتم يوم تدخل)[٤].
و ينقل عنه أيضا عن سماعة بن مهران (قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (ع) و انا حاضر، فقال: اني رجل ابيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها و ثمنها، و قال:
لا بأس ببيع العذرة)[٥].
الجهة الثانية- فيما اذا استخرج الكافر المعدن من الاراضي العامة
فهل يملكه مطلقا أم فيه تفصيل؟ اقوال:
احدها- ما ذهب إليه بعض المحشين على العروة من عدم الملك مطلقا.
الثاني- ما فصله السيد الماتن (قدّس سرّه) بين معادن ارض الموات فتكون له بالاستخراج و عليه خمسها، و بين معادن ارض الخراج فتوقف و استشكل فيه،
[١]- وسائل الشيعة، ج ٤، الباب ٣٢ من أبواب قواطع الصلاة، حديث ١٠.
[٢]- وسائل الشيعة، ج ٧، الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث ٢٤.
[٣]- وسائل الشيعة، ج ٤، الباب ٥ من أبواب الركوع، حديث ٤.
[٤]- وسائل الشيعة، ج ٥، الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر، حديث ٧.
[٥]- وسائل الشيعة، ج ١٢، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به، حديث ٢.