كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٣٧ - مسألة ٤٩ اذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه،
الذمي، فيمكن ان يكون مستنده احد وجوه:
الاول- ان يدعى اختصاص هذا الخمس بالارض المملوكة بالملكية الشخصية لمسلم، فلا يشمل ما اذا اشترى الذمي ارضا مملوكة لعنوان ولي الامر أو الامام و نحو ذلك من العناوين القانونية الاعتبارية.
و فيه: ما تقدم من انّ المتفاهم العرفي الغاء هذه الخصوصية، و لهذا تعدّى المصنف (قدّس سرّه) أيضا الى شراء الذمي لمثل الارض المفتوحة عنوة بناء على صحته.
الثاني- دعوى عدم شمول دليل هذا الخمس لشراء ارض مملوكة للمسلم بنفس هذا الدليل، لانّ الحكم لا يشمل نفسه أو ما يتوقف على نفسه، نظير ما يقال في علم الاصول في مبحث حجية خبر الواحد من عدم امكان شمول اخبار السيد المرتضى (قدّس سرّه) و نقله للاجماع على عدم حجية خبر الواحد لشخص إخباره هذا بعدم حجية خبر الواحد، و هذا الوجه كسابقه لو تم لا يفرق فيه بين بيع خمس ارض الذمي عليه أو على ذمي آخر.
و فيه: ما هو منقح في محله من عدم المحذور في شمول الدليل لنفسه، لانه شمول في مرحلة الانحلال و الفعلية، و في هذه المرحلة تتعدد الاحكام الانحلالية، و لا يلزم محذور من تقدم بعضها على بعض.
الثالث- يتألف من مقدمتين:
اولاهما- انّ هذا الخمس كغيره من اصناف الخمس عند المشهور يمكن اداؤه و دفعه قيمة من قبل من عليه الخمس، و لا يتعين عليه دفعه عينا.
الثانية- ظاهر صحيحة الحذاء انّ تمام ما على الذمي في شراء ارض من المسلم هو مقدار خمسها لا اكثر، و الّا كان ينبغي بيان الاكثر.
و نتيجة قبول هاتين المقدمتين انّ الذمي اذا تملك خمس ارضه التي اشتراها بدفع قيمته لم يجب عليه خمس الخمس، و الّا كان معناه عدم كفاية دفع خمس