كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٨٣ - مسألة ٢٥ اذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه،
و اثرا، و ان كان قد يعبر عنه بالاعراض العملي- و لا مشاحة في التسمية- توضيح ذلك: انّ هناك ملاكين لانقطاع صلة المالك بماله و ارتفاع حرمة ماله و عصمته قبال الآخرين.
الملاك الاول- هو الاعراض بمعنى رفع المالك ليده و سلطنته الوضعية عن المال، و هذا امر نفساني قلبي لا يتحقق بمجرد الترك الخارجي، و المؤشر عليه انه يطيب نفسا لأن يأخذه غيره، و هو يوجب زوال علقة الملكية أو زوال حرمتها بحيث يحق للغير ان يملكه بمجرد الاخذ و الحيازة.
الملاك الثاني- ترك المال في معرض التلف و الزوال بعد العجز و عدم القدرة على الحفاظ عليه، فانه في مثل ذلك تارة يعود المال بنفسه و يحفظ عن التلف فيكون لمالكه، و اخرى يحييه غيره فيحفظه عن التلف بعد ان تركه صاحبه و لم يتبعه عجزا أو اضطرارا رغم تعلقه بالمال قلبا و إرادة، و في هذه الحالة يحكم العقلاء بانّ المحيي للمال عن التلف بعد ترك صاحب له أولى به و احق، اذ لا معنى لافتراض بقاء حرمة المال لمالكه من اجل ان يتلف و يخسره الاثنان، و هذا له امثلة عديدة.
منها- المقام حيث انّ غرق المال يجعله كالتالف أو في معرض التلف على الاقل، حيث لا يمكن تحصيله، فلو تركه صاحبه و انصرف و لو اضطرارا و عجزا فجاء الاخر و استخرجه بالغوص كان احق به.
و منها- ترك الدابة في فلاة لا ماء فيها و لا كلاء عند عجز صاحبها عن حفظها فيأتي غيره فيحييها، فانها تكون له.
و منها- الصيد اذا فرّ من مالكه، كالطائر يملك جناحه فيصيده غيره، فانه احق به من مالكه الاول. نعم اذا رجع المال من نفسه لم يكن يستحقه غير مالكه و لو اخذه و حازه، و هذا هو الفرق العملي بين هذا الملاك و بين الاعراض الذي هو الملاك الاول، فهذا الملاك انما يقتضي استحقاق الثاني