كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢١١ - الجهة الاولى - في اصل ثبوت الخمس في الكنز
الكنز
الثالث: الكنز
[١] و هو المال المذخور في الأرض، أو الجبل، أو [١] و البحث عن وجوب الخمس فيه يقع من جهات عديدة:
[جهات البحث]
الجهة الاولى- في اصل ثبوت الخمس في الكنز
، و لا إشكال في ثبوته فيه بعنوانه الخاص، فانه مضافا الى الاجماع و التسالم، بل الضرورة الفقهية على ثبوته فيه، تدل عليه جملة من الروايات و فيها الصحيحة و المعتبرة، بل و قد يبلغ مجموعها حد الاستفاضة و الاطمئنان بالصدور، فان اكثر من عشر روايات تعرضت للخمس في الكنز بعنوانه و اكثرها معتبرة سندا.
منها: صحيح الحلبي التي ينقلها المشايخ الثلاثة معا في كتبهم (سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس)[١].
و منها- صحيح البزنطي عن الرضا (ع) (قال: سالته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس)[٢].
و منها- صحيح ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: الخمس
[١]- وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٤٢، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٤٥، باب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ٢.