كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٤٦
- لو اتلف المال المختلط قبل اخراج خمسه ٣٨٨
- حالات التصرف في المال المختلط قبل اخراج خمسه ٣٨٩
الجهة الاولى- في ان التصرف الناقل في المال المختلط هل يستوجب ضمان خمسه لصاحب الخمس، أو ضمان الحرام المجهول مالكه فيكون من رد المظالم ٣٨٩
الجهة الثانية- في ان التصرف الناقل في المال المختلط هل يقع بالنسبة الى مقدار الحرام الذي هو الخمس أو المجهول مالكه صحيحا أم فضوليا ٣٨٩
الجهة الثالثة- في انتقال الخمس أو الحرام المجهول مالكه الى العوض في موارد المعاوضة، أو مجرد اشتغال ذمة المتصرف و ضمانه له ٣٩١
الارض التي اشتراها الذمي من مسلم السادس: الارض التي اشتراها الذمي من مسلم ٣٩٣
الجهة الاولى- في اثبات هذا الخمس و كونه جزية أم خمسا اصطلاحيا ٣٩٥
الجهة الثانية- في اختصاص هذا الحكم بالارض الزراعية و عدمه ٤٠٥
الجهة الثالثة- في مصرف هذا الخمس ٤٠٨
الجهة الرابعة- في عموم الحكم لما ينتقل الى الذمي بسائر المعاوضات ٤١١
الجهة الخامسة- في كيفية استيفاء هذا الخمس ٤١٣
- حيثيات مرتبطة بهذه الجهة تعرض لها الماتن (قدّس سرّه) ٤١٣
منها- انّ متعلق هذا الخمس هو العين. ٤١٣
منها- انّ متعلق الخمس نفس الارض دون الشجر أو البناء. ٤١٤
منها- انّ الذمي يخير بين دفع الخمس من عين الارض أو قيمتها. ٤١٤
منها- فيما لو انتقلت الارض الى الذمي و هي مشغولة بالزرع أو البناء ٤١٥
منها- هل يتخير الذمي فيما اذا كانت الارض مشغولة بالزرع أو البناء، بين دفع خمس الارض عينا أو قيمة و بين دفع اجرته، أو ليس له هذا التخيير. ٤١٧
منها- في مقام التقويم اذا أريد دفع قيمة خمس الارض لا بدّ ان تقوم مشغولة بالزرع أو البناء مع الاجرة. ٤٢٢
منها- لا نصاب لهذا الخمس. ٤٢٢
منها- عدم لزوم قصد القربة في استيفاء هذا الخمس. ٤٢٢
- حكم الارض المفتوحة عنوة اذا بيعت الى الذمي. ٤٢٣
الصورة الاولى- ان يشتريها الذمي من اصحاب الخمس. ٤٢٣