كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٧ - الجهة الخامسة - في اشتراط النصاب في خمس المعدن
[الجهة الخامسة- في اشتراط النصاب في خمس المعدن]
و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا [١]. بعد استثناء مئونة الاخراج و التصفية و نحوهما، فلا يجب اذا الاحكام التكليفية لا الوضعية غير صحيح. نعم هناك احكام وضعية ليس المكلف موضوعا لها كالنجاسة و الطهارة بل موضوعها الشيء النجس أو الملاقي معه، فلا ترتفع في مورد الصبي و المجنون بأدلة رفع القلم، اذ ظاهرها رفع ما يكون موضوعه المكلف بما هو مكلف، و كذلك الاحكام التحميلية التي يكون موضوعها المكلف الّا انها تكون من اجل الآخرين كالضمان، فانه لا يرتفع عن الصبي و المجنون أيضا اما لكون رفعه خلاف الامتنان بالامة و الآخرين- بناء على انّ الميزان بالامتنان على الامة لا على خصوص من يرفع عنه التكليف- أو باعتبار انّ مثل هذا الحكم ليس تحميلا من قبل الشارع و حقا له على المكلف ابتداء بل هو حق للغير، و ظاهر ادلة رفع القلم رفع قلم التشريع و الحقوق الالهية عن الصبي و المجنون لا تضييع حقوق الآخرين، و هذا الظهور ثابت لحديث الجبّ أيضا حتى لو فرض وروده في دليل لفظي، فلا يكون الساقط بالاسلام التكليف بدفع ما يضمنه من اموال الآخرين. و بهذا يعرف انّ مفاد هذه الادلة ليس رفع مطلق قلم التشريع و انّ الصبيان كالمجانين و البهائم كما قيل.
و هكذا يتلخص من مجموع ما تقدم: انّ ثبوت الخمس في المعدن الراجع الى الصبي و المجنون مبني على استظهار تعلق الخمس بالمعدن من اوّل الامر قبل دخوله في ملك المالك، و امّا بناء على ما هو المستظهر و لعله المشهور من تعلقه في طول الملك فاستفادة عمومه في مال الصبي و المجنون محل اشكال.
كما ظهر: انّ الاقوى ثبوته في مال الكافر و وجوب دفعه عليه مع بقاء عينه حتى لو أسلم، و جواز اجبار الحاكم له على الدفع قبل اسلامه، نعم لو اسلم بعد تلف العين لا يضمنه جزما، فانه داخل في القدر المتيقن من قاعدة الجبّ.
[١] الجهة الخامسة- في اشتراط النصاب في خمس المعدن، و لا إشكال انّ مقتضى