كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ٢٠ اذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا
[مسألة ٢٠] اذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا
و ان لم يكن حصة كل واحد بقدره [١].
[١] تقدم في بحث المعدن عدم كفاية ذلك، بل يجب ان يبلغ حصة كل واحد للنصاب، لان ما هو موضوع الخمس انما هو الفائدة و الغنيمة المملوكة لا ذات المعدن و الكنز و لو لم يكن في ملك احد، فيكون بلوغ النصاب شرطا فيما هو موضوع الخمس و هو الفائدة الكنزية، و ما لم تبلغ حصة كل واحد النصاب لا يكون الكنز الفائدة قد بلغ عشرين دينارا.
و الغريب انّ السيد الماتن و جملة من المحققين استظهروا انحلالية الحكم بلحاظ وحدة الكنز خارجا و تعدده في المسألة (١٦) المتقدمة و غفلوا عنها في هذه المسألة، مع انه كما ينحل الحكم و الخطاب بلحاظ مصاديق موضوعه كذلك ينحل بلحاظ المكلفين، بل الانحلال بلحاظ المكلفين اوضح، لان الوجوب الثابت في حق كل مكلف غير الوجوب الثابت في حق المكلّف الاخر، و يستحيل ان يكونا وجوبا واحدا، و هذا بخلاف الحال بالنسبة الى كل كنز كنز في حق المكلف الواحد، فانه يعقل ان يكون مجموع ما يغنمه من الكنوز موضوعا واحدا لوجوب خمس واحد، كما استظهرناه و حققناه.