كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣٠ - النقطة الاولى - في تملك الواجد للكنز اذا لم يعلم بأنه لمسلم أو ذمي موجود
في محله عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، نعم لو علم بسبق يد مالك محترم و احتمل بقاؤه بشخصه كان ملحقا بالصورة الاولى المستثناة في كلام الماتن (قدّس سرّه).
البيان الرابع- التفصيل بين ما اذا احتمل بقاء المدخر للمال و وجوده فعلا أو علم بموته و لكن علم وجود وارث له، فيحكم بحرمة التصرف فيه بمقتضى القاعدة العقلية أو العقلائية المتقدمة، و بين ما اذا علم بموت المدخر- كما هو الغالب في الكنوز- و احتمل عدم وجود وارث له، فيحكم بجواز تملكه و عليه الخمس، لاستصحاب عدم وجود وارث له، فيكون ملكا للامام و من الانفال التي اباحها لشيعته[١].
و فيه: اما بالنسبة الى الشق الاول، فيرد عليه ما تقدم في مناقشة القاعدة العقلية أو العقلائية المزعومة.
و اما بالنسبة الى الشق الثاني، فيردّه:
أولا- انه لو فرض احتمال عدم وجود وارث له و جريان استصحاب عدم الوارث، ثبت انه للامام و من الانفال، و عندئذ لا يجوز تملكه بل يجب دفعه الى الحاكم، لان اخبار التحليل لا يستفاد منها جواز تملك كل ما هو للامام من قبل الشيعي، كيف و الّا جاز تملك مجهول المالك و الخمس و مال مسلم يموت و لا وارث له و غيرها مما هو للامام مع انه لا يقول به أحد، بل المستفاد من اخبار التحليل مجموع امرين:
١- إباحة التصرف في رقبة الارض و المعادن و الآجام ممّا هو من الانفال، و تملكها أو تملك ما يستخرج أو ما يحيى منها.
٢- إباحة ما ينتقل من حقهم الى الانسان من قبل المخالف الذي لا يرى
[١]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص ٨٤.