كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٥ - الجهة الاولى - في اثبات هذا الخمس و كونه جزية أم خمسا اصطلاحيا
السادس- الأرض التي اشتراها الذميّ من المسلم [١].
[١] يقع البحث عن حكم الارض التي اشتراها الذمي من مسلم في جهات:
[جهات البحث]
[الجهة الاولى- في اثبات هذا الخمس و كونه جزية أم خمسا اصطلاحيا]
الجهة الاولى- في اثبات اصل الحكم بوجوب الخمس فيها، و لا إشكال في انّ هذا هو المشهور بين المتاخرين، و عن الغنية دعوى الاجماع عليه، حيث قال (في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، و في الارض التي يبتاعها الذمي بدليل الاجماع المتردد)[١] و ظاهره ثبوته في الارض كثبوته في الحلال المختلط بالحرام.
و نسب في الروضة ذلك الى الشيخ (قدّس سرّه)[٢] و في المنتهى و التذكرة نسبته الى علمائنا اجمع[٣] و لعل وجهه ما جاء في كتب الشيخ (قدّس سرّه) انّ الذمي اذا اشترى من مسلم ارضا وجب عليه فيها الخمس، كما في النهاية[٤] و المبسوط[٥]، و في
[١]- الجوامع الفقهية، كتاب الغنية، ص ٥٠٧.
[٢]- الروضة البهية، ج ١، ص ١٨١.
[٣]- تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٢٥٣.
[٤]- النهاية، ص ١٩٧.
[٥]- المبسوط، ج ١، ص ٢٣٧.