كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤ - الدعوى الاولى - عموم مادة الغنم و الغنيمة لكل ما يفوز به الانسان من الفوائد و الارباح
عند الفريقين.
[الاستدلال بآية الغنيمة]
و امّا الأول فقوله تعالى: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ...) و لسانها صدرا و ذيلا ظاهر في التأكيد و الاهتمام بهذه الفريضة الخطيرة، و قد وقع البحث في المراد من الغنيمة فيها، و فيما يلي نورد البحث عنها في جهتين:
[الجهة] الاولى- شمول الآية لغير غنائم دار الحرب من الفوائد و عدمه.
الثانية- معالجة ما دلّ على اختصاص الخمس بالغنائم.
اما الجهة الاولى- فمشهور العامة اختصاص الآية بغنائم الحرب، اما لكونها معنى الغنيمة، أو باعتبار سياق الآية الواردة في مقاتلة الكفار. و في قبال ذلك توجد دعويان:
الدعوى الاولى- عموم مادة الغنم و الغنيمة لكل ما يفوز به الانسان من الفوائد و الارباح
فما يؤخذ من الكفار يكون أحد مصاديق هذا المعنى العام الذي صرح به اللغويون.
و امّا السياق فليس دليلا على إرادة المعنى الخاص لمناسبته مع المعنى العام أيضا.
و ادّعى بعض الفرق بين مادة (الغنم) أو الفعل الماضي (غنم) و بين عنوان (الغنيمة)، فوافق على الاختصاص في الثاني دون الأول، الّا انّ مثل هذا التفكيك لا نعرف له وجها، خصوصا مع استعمال القرآن الكريم للفعل و الاسم معا في المعنى الخاص، كما في قوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[١] و قوله تعالى (سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى
[١]- الانفال، ٦٩.