موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٥٠
بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع ما رُتِّب عليه من الأحكام ، وقد جاء في رواية الحلبي عن أبي عبدالله ١ : كل ما ذكرت الله عزّوجلّ به والنبي فهو من الصلاة ، ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلاً عن الأذان والإقامة والله العالم[١٠٦٥] .
٨٤ ـ السيّد عبد الحسين شرف الدين ( ت ١٣٧٧ ه )
قال السيّد في « النص والاجتهاد » :
و يستحبّ الصلاة على محمّد وآل محمّد بعد ذكره ٠ ، كما يستحبّ إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة ، وقد أخطأ وشذّ من حرّم ذلك ، وقال بأنّه بدعة ، فإنّ كلّ مؤذّن في الإسلام يقدّم كلمة للأذان يوصلها به ، كقوله : الحمد لله الذي لم يتّخذ ولداً الآية أو نحوها ، ويلحق به كلمة يوصلها بها كقوله : الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو نحوها ، وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان ، وليس ببدعة ، ولا هو محرّم قطعاً ، لأنّ المؤذّنين كلّهم لا يرونه من فصول الأذان ، وإنّما يأتون به عملاً بأدلّة عامّة تشمله ، وكذلك الشهادة لعليّ بعد الشهادتين في الأذان ، فإنّما هي عمل بأدلّة عامّة تشملها ، على أن الكلام القليل من ساير كلام الادميين لا يبطل به الأذان ولا الإقامة ولا هو حرام في
[١٠٦٥] سر الإيمان للمقرم : ٧٨ -