موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٥
تركها في الإقامة لمنافاة ذلك مع الحَدْر والتوالي في الإقامة .
أما ما قالوه من الإتيان بها مرّةً في الأذان فذلك لكي يختلف ما هو الأذان عن غيره ولكي لا يتوّهم فيها الجزئية ، أما ما قالوه من أنّ صورة الصلاة لا تتحقّق إلّا بذكر اسمه فهو غير صحيح[٩٧٦] .
و يظـهر من مجموع كلام الميرزا القمي قوله برجحان الإتيان بالشـهادة الثالثة في الأذان ، وجواز فعلها عنده سيما مع المسامحة في ادلة السنن ، وقد يمكن القول باستحبابها إذا لم يقصد الجزئية لما ورد في الأخبار المطلقة ، ملخصاً كلامه «ولكن لا نمانع من قوله في الأذان بقصد اليتمن والتبرك ، ولما ورد في الاتيان بذكر الولاية عقيب ذكر الرسالة» ثم أفتى بتركها من باب الاحتياط الوجوبيّ في الإقامة ، لمنافاتها للموالاة والحَدْر فيها .
وعلّة ذلك : أنّ بعض العلماء ـ وهم قليلون ـ يتشدّدون في أحكام الإقامة لأنّها من الصلاة في بعض الروايات ، وقال البعض بوجوبها الملزِم نظراً لتلك الروايات ، وهو قول نادر خلاف ما عليه المشهور الأعظم من الفقهاء .
وقد قال ٥ قبل ذلك بجواز الزيادة في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية بقوله :
وفي بعض الأخبار ما يدل على ان الإقامة مثل الأذان ونقل عن بعض الأصحاب أيضاً القول بأن الإقامة مثل الأذان إلّا في زيادة «قد قامت الصلاة» ولهذا قيل : لو زيد في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية لعدم القائل به فلا باس ، وهذا الكلام يجري في تربيع التكبير في اوله أيضاً [٩٧٧] .
[٩٧٦] جامع الشتات « فارسي » ١ : ١٢٢ ، السؤال / رقم ٢٨٠ -
[٩٧٧] مناهج الأحكام : ١٧٤ -