موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٤
الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين ] ولي الله [ » [٤٠٣].
وهذا هو الرأي المشهور عند أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم .
قال العلّامة بحر العلوم :
|
وصــــورةُ الأذان والإقـــامـه |
هـذا الــشِّـعار رافـعاً أعـلامه |
|
|
أو سـنّة لـيس مـــن الفصـولِ |
وإن يكن من أعـظم الأُصـولِ |
|
|
وأكـمل الــشـهادتيـن بـالـتي |
قد أكــمل الــدين بها في المـلّةِ |
|
|
وإنّها مثل الــصـلاة خـارجـه |
عن الخصوص بالعموم والِجَه |
٢ ـ إنّ الشهادة الثالثة هي شطر الأذان وجزء منه كسائر الأجزاء[٤٠٤] ، يجب الإتيان بها ، وإن تَرَكَها أخلّ بالأذان ، فلا يتحقّق الأذان بدونها ، وبهذا تكون جزءاً واجباً لابدّ من الإتيان به حتّى يتحقّق الأذان .
وقد اراد الشيخ عبدالنبي النجفي العراقي الذهاب إلى هذا الراي في رسالته المسماة « الهداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان والاقامة جزء كسائر الاجزاء »[٤٠٥] لكنه لم يجرا وقال بكلام هو أقل من ذلك ، وهو قريب من كلام صاحب الجواهر ، لكن السيد محمّد الشيرازي في كتابه « الفقه »[٤٠٦] ورسالته العملية قال بالجزئية .
قال العراقي ـ ملخّصاً رأيه في آخر رسالته ، غير مفت بالجزئية الواجبة ـ قال : فإنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة وجوب الشهادة فيهما [ أي الأذان والإقامة ] كما فصّلنا ، لكنّ دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب ، فلابدّ أن نقول بها
[٤٠٣] انظر الاحتجاج ٢ : ٢٣٠ ، وبحار الأنوار ٨١ : ١١٢ ، والاضافة الاخيرة من نسخة المجلسي للاحتجاج ، انظر بحار الأنوار ٢٧ : ١ و٢ -
[٤٠٤] فلما كانت ( لا إله إلاّ الله ) جزءاً و( محمّد رسول الله ) جزءاً ، لذا فانَّ ( علي ولي الله ) جزءٌ كسائر الأجزاء .
[٤٠٥] المطبوع في إيران سنة ١٣٧٨ هـ مطبعة الحكمة / قم في ٥٢ صفحة .
[٤٠٦] الفقه ١٩ : ٣٣١ ـ ٣٣٥ -