موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨
إذ روى الشيخ عن محمّد الحلبي ، قال : سألتُ أبا عبدالله عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ؟ قال : لا باس[٧٤] .
وعن الحسن بن شهاب ، قال : سمعت أبا عبدالله يقول : لا باس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعدما يقيم إن شاء[٧٥] .
وعن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة ، قال : نعم[٧٦] .
وعن عبيد بن زرارة قال : سألتُ أبا عبدالله ، قلت : أيتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال : لا باس[٧٧] .
وفي ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سألتُ أبا جعفر عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ، قال : فليمض في صلاته ، فإنّما الأذان سنّة [٧٨] .
فلو كانت الإقامة من الصلاة فلا وجه لتعليل المضيّ في الصلاة مع نسيانه الإقامة .
هذه الروايات وغيرها تحدّ من رواية عمرو بن أبي نصر[٧٩] وأبي هارون المكفوف[٨٠]، ومحمّد بن مسلم[٨١]، الناهية عن التكلّم حين الإقامة.
ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل الروايات الناهية على الكراهة، مضافاً إلى
[٧٤] الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٣ ، تهذيب الأحكام ٢ : ٥٤/ح ١٨٦ ، وسائل الشيعة ٥ : ٣٩٥/ ح ٦٩٠٠ -
[٧٥] الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٥ ، تهذيب الاحكام ٢ : ٥٥ / ح ١٨٨ -
[٧٦] الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٤ -
[٧٧] الحدائق الناضرة ٧ : ٤٢٧ ، عن ابن إدريس في مستطرفات السرائر : ٦٠١ -
[٧٨] الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ح ١١٣٠ ، تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٥ / ح ١١٤٠ -
[٧٩] الكافي ٣ : ٣٠٤ / ح ١٠ ، من باب بدء الأذان الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٠ -
[٨٠] الكافي ٣ : ٣٠٦ / ح ٢٠ ، وعنه في الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١١ -
[٨١] الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٢ ، تهذيب الاحكام ٢ : ٥٥ / ح ١٩١ -