موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٣
وغير محرِّم ، مع ردّ كلّهم الاخبار الدالّة عليه بالشذوذ والوضع ، وعدم حمل أحد منهم إيّاها على الاستحباب ، مع أنّ عادتهم ذلك ، وذكرهم مستحبات كثيرة له ولو بأخبار ضعاف وهجرهم ذلك رأساً بحيث يظهر إجماعهم على خلافه .
فما في كلام بعض محدّثي الأواخر من أنّه لا يبعد أن يكون من الأجزاء المسـتحبّة له ، فيه ما فيه ، ثمّ نفى البعد عن اختيار ما اخترناه لخبر الاحتجاج وغيره وربّما يلوح من آخر كلام البحار ما رجّحناه ، ويمكن التأويل على بُعْد في صدر كلامه ، وهذا مستثنى من كراهة الكلام في الأثناء ، وفي «الشوارع» ما سبق من الحكم بكراهة الكلام في خلال الأذان ، فقد عرفت عدم الدليل عليه إلّا التسامح مع عدم شموله لمثله ، انتهى . واعلم : أنّه ينبغي للآتي بهذه الشهادة أن يأتي بها بحيث لا يوهم الجزئية ولا يوقع الناس في وهمها ، فيأتي بها تارة ويتركها أُخرى ، ولا يكررها كالأُخريين مرتين ، ويسقط لفظة «أشهد» ، وفي جعلها في خلال الصلاة على النبيّ ٠ وإدراجها فيها كما نبّه عليه في كشف الغطاء جمعٌ بين الحقّين والوظيفتين[١٠١٧] .
٤١ ـ الشيخ جعفر التُّستري ( ت ١٣٠٣ ه )
قال الشيخ جعفر التُّستري في رسالته باللغة الفارسية «منهج الرشاد» ما تعريبه :
إنّ الشهادة بالولاية ليست جزءً من الأذان ، ولكن يستحبّ
[١٠١٧] المواهب السنية ٣ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ -