موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٣
الأمة كانت تأتي بها على عهد الصحابة حسبما جاء في محكي السلافة عن أبي ذر وسلمان .
وعليه فالشيعة في غالب الازمان وفي كثير من البلدان كانوا يأتون بما يدل على الولاية ، ولم نقف على مدركه عندهم ، وهذا يكشف عن رضا المعصوم في حدود الجواز .
وهنا كلام للمرحوم الشيخ عبدالنبي العراقي يَجدر بنا نقله فإنّه ٥قال : فلو كان حراماً وبدعة ، بل لم يكن مشروعاً وراجحاً فيهما ، أَفَتَرَى أنّ أمثال الشيخ محمّد بن الحسن العاملي ، والمجلسيّ ، والبهبهانيّ ، والاسترآباديّ ، والمقدّس الأردبيليّ ، والسيّد بحر العلوم ، والشيخ الأنصاريّ ، وأمثالهم ـ المشرَّفين بلقاء الحجّة روحي له الفداء ـ وغيرهم من الأساطين والأكابر في كلّ دورة وكورة يرون أنّها بدعة وحرام ومع ذلك كلّه كانوا ساكتين عنها وعن ردعها ؟! وتركوا الجهال على حالهم بلا رادع ولا مانع ؟! فكيف ؟! ولم ؟! ومتى ؟! فعلى الإسلام السلام ، فأين تبقى حجيّة للسيرة العقلائية التي لا زال في الفقه يتمسكون بها [٦٦٣]إلى اخر كلامه ٥ -
وعليه فيمكننا أن نستفيد من سكوت الإمام الحجّة تقريره لفعل أُولئك الشيعة ورضاه بما يأتون به ، لأن ما يأتون به هو راجح في نفسه وغير مخلٍّ بالأذان .
ولا يخفى عليك بأن شأن الشهادة الثالثة لم تكن كـ ( حي على خير العمل ) لأنّ حكم الأوّل هو الجواز والثاني اللزوم ، أي أنّ الأوّل ليس من فصول الأذان، اما الثاني فهو من ماهية الأذان واصوله المقومة لها . فيجوز ترك ما هو جائز ولا ضرورة لاطباق الأمة واجماعهم على أمر جائز بعكس الأمر اللازم فيجب اطباق الأمة عليه في جميع العصور وشيوعه بين الأمة .
وعليه فإن سكوت الإمام وعدم ورود نهي عنه دليل على جوازه ، فلو كان بدعة
[٦٦٣] الهداية في كون الشهادة بالولاية جزء كسائر الاجزاء : ٣٤ ـ ٣٥ بتصرف .