موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٢
لكن الشيخ الصدوق ٥ تسـامح في عبارته ، فتصوّر الكثيرون بأنّ جميع هذه الصيغ تقال بعد الشهادة بالنبوة فقط ، وهي جميعها للمفوضة الملعونة ! ، ولا يقول بها غيرهم ، وأنّ مستندها فقط الأخبار الموضوعة ، في حين أن صيغتين منها تقال بعد الحيعلة الثالثة وهي للزيدية والإسماعيلية ، أما الصيغة الثالثة فتقال بعد الشهادة الثانية ، وهي للإمامية الاثني عشرية ، فعدم تحديد الشيخ الصدوق لأماكن ورودها ومن يقولها ، هو تسامح منه ٥ -
التاسعة : احتمل بعض الأفاضل أنّ عدم ارتضاء الصدوق ٥ للشهادة الثالثة يرجع إلى معارضتها لرواية أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي ، والتي ليس فيها الشهاده بالولاية .
لكنّ هذا الاحتمال مردودٌ بأنّ رواية الحضرمي والأسدي لا تقوى على المعارضة ؛ لأنّ فيها تربيع التكبير في الإقامة ، ووجود « لا إله إلّا الله » مرتين في آخرها ، وهو مما لا تعمل به الإمامية باتّفاق ، فكيف يريد الشيخ الصدوق ٨ أن يعتمدها مع أنّها رواية شاذة تخالف المعمول به عند الإمامية قاطبة ؟! ويعتبرها معارضة للاخبار الشاذّة الاخرى التي حكاها الشيخ الطوسي والتي فيها الشهادة بالولاية لعلي .
فلو كانت تلك الأخبار في الشـهادة الثالثة شاذّة ، فهذه هي الاُخرى شاذة بل متروكة ، فكيف يعتمد الشيخ الصدوق هذه ويترك تلك ؟!
إِلّا أن نقول بما قاله هو عن تلك الأخبار من أنّها من وضع المفوّضـة ، وفيه جواب ما احتمله البعض من وجود التعارض، بل الأمر عند الصدوق هو وجود اخبار لها قابلية التصحيح وأخبار موضوعة في ماهية الأذان ، مع الاشارة إلى أنّه ٥ كان يعمل بالأخبار الشاذّة ، وإنّ طعنه في تلك الروايات لا لشذوذها بل لوضع المفوّضة لها ودعواهم بجزئيتها ، لقوله ٥ : « والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا