موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠
اشتراطهم فيها الطهارة ، والاستقبال ، وعدم جواز الالتفات ، وعدم الفصل بينها وبين الصلاة ، إلى غيرها من الامور السابقة .
ونحن فصّلنا بعض الشيء عن هذا ، لأ نّا رأينا البعض يريد التشكيك في شرعيّة الشهادة الثالثة من خلال الإقامة والتي تختلف بزعمه عن الأذان .
والكلّ يعلم بأنّهما حقيقتان خارجتان عن الصـلاة جزءاً وشرطاً ؛ سمّيت إحداهما أذاناً والأُخرى إقامة .
فالأذان على نحوين[٨٧] :
١ ـ الأذان الإعلامي : وهو ما شرّع لإعلام البعـيد ، وهو المعروف اليوم والذي يطلق عليه لفظ « الأذان » .
٢ ـ الأذان الصلاتي أو الفرضي : وهو ما شـرّع لإعلام القريب الجالس في المسجد بإيذان وقت الصلاة ، وهو ما يسمّى اليوم بالإقامة .
وكلاهما حقيقة واحدة وليسا بواجبين لا اسـتقلالياً ولا شـرطياً للجماعة ، أو لأصل كل صلاة [٨٨]، إذ أنّ القول بالوجوب مسـاوقٌ للقول بوجوب الجماعة ، وهو ما لا يقوله أحد من أصحابنا .
قال السيّد بحر العلوم في منظومته :
وما له الأذان في الأصل رُسِمْ شيئان إعلامٌ وفرضٌ قد عُلِمْ
ولنا تعليق على كلامه ٥ ليس هنا محلّه ، مؤكّدين بأنّا لا نريد تسليط الضوء على الأذان الصلاتي « أي الإقامة » بقدر ما نريد توضيح الأذان الإعلامي ، وكيف أمكن لهذا الإعلام أن يحظى بدور يمكّنه أن يصير شعاراً لمذهب يعتنقه مئات
[٨٧] أنظر تقريرات السيّد البروجردي بقلم المرحوم الشيخ فاضل اللنكراني .
[٨٨] وأمّا وجوب أذان واحد كفاية لجميع البلد ، فهو خارج عن محل بحثنا .