موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٤٢
ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ، وأمّا الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما[١٠٤٤] .
وقد علق الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ( ت ١٣٧٣ هـ ) عليها بقوله : ويمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات .
وقال السيّد اليزدي في « طريق النجاة »[١٠٤٥] : الشهادة لعليّ بالولاية لم تكن جزءاً من الأذان ، وبعنوان القربة حَسَنٌ .
وقد عرفت موافقته على الاستحباب في حواشيه على « نجاة العباد » وغيرها .
٦٥ ـ السيّد إسماعيل الصدر ( ت ١٣٣٨ ه )
قال السيّد في رسالته « أنيس المقلّدين » :
الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة بقصد القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه .
وقال أعلى الله مقامه في رسالته « مختصر نجاة العباد » :
و إكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ بالولاية لله وإمرة المؤمنين لا بأس به[١٠٤٦] .
٦٦ ـ الميرزا محمّد تقي الشيرازي ( ت ١٣٣٨ ه )
قال الشيخ في رسالته العملية :
[١٠٤٤] العروة الوثقى ٢ : ٤١٢ -
[١٠٤٥] طريق النجاة : ٢٨ ، طبع بغداد سنة ١٣٣٠ هـ ، وانظر سر الإيمان للمقرم : ٦١ -
[١٠٤٦] انيس المقلدين : ١٥ ، طبع بمبي سنة ١٣٢٩ ، ومختصر نجاة العباد : ٤٤ طبع بمبي سنة ١٣١٨ هـ . وانظر سر الإيمان للمقرم : ٦٢ -